للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السجود يطلق ويراد به الركوع والعكس، والعكس يطلق الركوع ويراد به السجود، إطلاق الركوع وإرادة السجود: {وَخَرَّ رَاكِعاً وَأَنَابَ} [ص: ٢٤] يعني ساجداً بالإجماع أن داود سجد سجدة الشكر، خر راكعاً {وَادْخُلُواْ الْبَابَ} إيش؟ {سُجَّداً} [(٥٨) سورة البقرة] يعني ركوعاً، لا يراد به السجود، كيف يدخلون الباب وهم ساجدون؟ فالسجدة تطلق ويراد بها الركعة، والركعة تطلق ويراد بها السجدة، والسجدة في هذا الحديث يراد بها الركعة بلا نزاع؛ لأنه لا يتصور أن يدرك سجدة قبل أن يدرك الركعة.

"قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح" وأخرجه الأئمة الستة "قال: وبه يقول أصحابنا والشافعي" هذه الواو ثابتة في نسختين، به يقول أصحابنا والشافعي "وأحمد وإسحاق" مما يدل على أن المراد بأصحابه هم أهل الحديث لا الشافعية، وإذا قيل: إن مرده بأصحابه الشافعي وأحمد وإسحاق ما صار شافعي، حتى لو كان المراد بأصحابه الشافعي وأحمد وإسحاق هؤلاء هم أهل الحديث، بل من أئمة أهل الحديث خلافاً لمن يقول: إن الإمام الترمذي شافعي المذهب، خلافاً لأبي حنيفة في صلاة الصبح، وأنها تبطل بطلوع الشمس بخلاف العصر "ومعنى هذا الحديث عندهم لصاحب العذر مثل الرجل ينام عن الصلاة أو ينساها فيستيقظ ويذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها" وتقدم نقل كلام الحافظ عن بعضهم الاتفاق على أنه لا يجوز لمن ليس له عذر تأخير الصلاة حتى لا يبقى منها إلا هذا القدر.