للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مفهوم الحديث أن من أدرك أقل من ركعة هل يقال: إنه يمكن أن يدرك سجدة؟ نعم؟ لا يمكن، لكن هذا كبر تكبيرة الإحرام وقرأ الفاتحة فطلعت الشمس، أو غابت الشمس هذا يصح أنه أدرك أقل من ركعة، أو قرأ الفاتحة وما بعدها ثم ركع، وبعد أن رفع من الركوع رأى الشمس، هذا أدرك أقل من ركعة، فهل يدرك الوقت أو لا؟ أدرك الركوع ولم يدرك ركعة، والمراد بالركعة الكاملة بقراءتها وبركوعها وسجودها، هذا ما أدرك ركعة، وإن أدرك الركوع، قد يكون إدراك الركعة بالركوع كما هو في حال المسبوق، وقد يكون إدراك الركعة بالسجدة الثانية، إدراك الركعة بإدراك السجدة الثانية كما في هذا الحديث في الوقت؛ لأن الركعة قد ينظر إلى أولها، وقد ينظر إلى آخرها، ومفهوم الحديث أن من أدرك أقل من ركعة لا يكون مدركاً للوقت، وأن صلاته تكون قضاءً، وإليه ذهب الجمهور، وقال بعضهم: أداء، والحديث يرده.

واختلفوا في إدراك الحائض والمجنون والمغمى عليه والكافر دون ركعة، يعني طهرت الحائض والشمس في مغيبها، قبل أن يسقط القرص، لكن ما يمكن تدرك ركعة في هذا الوقت، أو طهرت قبل أن تطلع الشمس بمقدار أقل من ركعة، أو أسلم الكافر، أو بلغ الصبي، أو أفاق المجنون هل تلزمهم هذه الصلوات؟ اختلف أهل العلم في إدراك الحائض والمجنون والمغمى عليه والكافر، المغمى عليه هل يأخذ حكم النائم أو حكم المجنون؟ هل يؤمر بقضاء ما فاته وقت الإغماء كالنائم أو لا يؤمر كالمجنون؟ أهل العلم يحددون الثلاثة الأيام؛ لفعل عمار -رضي الله عنه-، فإذا كان الإغماء ثلاثة أيام فأقل ألحق بالنائم فيقضي ما فاته، وإذا كان الإغماء أكثر من ثلاثة أيام فإنه يلحق حينئذٍ بمن ارتفع عقله بالجنون، فلا يؤمر حينئذٍ بالقضاء.

اختلفوا في إدراك الحائض والمجنون والمغمى عليه والكافر دون ركعة هل تجب عليه الصلاة أم لا؟ فقال الشافعي وروي عن مالك: لا تجب، عملاً بمفهوم الحديث؛ لأنه لا يصدق عليه أنه أدرك ركعة، والأصح عند الشافعية أنها تلزمه، وبه قال أبو حنيفة؛ لأنه أدرك جزءاً من الوقت فاستوى قليله وكثيره، وإذا أدرك ركعة وجبت عليه الصلاة باتفاق.

سم.

أحسن الله إليك.

قال -رحمه الله تعالى-: