"حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي" عبد الرحمن بن عمر الفقيه، المشهور "عن الزهري" محمد بن مسلم بن عبيدة الله بن شهاب "عن سعيد بن المسيب" بن حزم أحد الأئمة أفضل التابعين عند الإمام أحمد "وأبي سلمة" بن عبد الرحمن بن عوف "عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:((إذا استيقظ أحدكم من الليل)) " وفي الصحيحين: ((إذا استيقظ أحدكم من نومه)) من غير تنصيص على الليل إلا ما يفهم من العلة ((فإنه لا يدري أين باتت يده؟ )) والمبيت إنما يكون بالليل ((إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء)) وفي رواية: ((فلا يغمس يده في الإناء)) إناء الضوء ((حتى يفرغ)) يصب ((عليها مرتين أو ثلاثاً)) وفي رواية لمسلم وغيره: ((حتى يغسلها ثلاثاً)) من دون (أو)((فإنه لا يدري أين باتت يده)) ((إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل -أو من نومه- فلا يدخل يده في الإناء)) المقصود به إناء الوضوء ((حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثاً)) يعني حتى يغسلها ثلاثاً كما جاء في الصحيح ((فإنه لا يدري أين باتت يده)) هنا نهي والأصل في النهي التحريم، والعلة ((لأنه لا يدري أين باتت يده)) العلة شك، ولذا يرى بعضهم أن النهي هنا للتنزيه وليس للتحريم، والذي صرف النهي عن التحريم إلى التنزيه العلة، والعلة تصرف، كما في حديث أم عطية:"أمرنا أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور إلى صلاة العيد يشهدن الخير ودعوة المسلمين" قالوا: الأصل في الأمر الوجوب، لكن العلة وهي شهود الخير ودعوة المسلمين مستحب، فلا يكون الأمر للوجوب والعلة ما ذكر، وهنا لا يكون النهي للتحريم والعلة ما ذكر ((لأنه لا يدري أين باتت يده)) وكونه لا يدري ويده طاهرة قبل النوم بيقين كونه لا يدري شك، والشك لا يزيل اليقين عند أهل العلم، الشك لا يزيل اليقين، قال الشافعي: أهل الحجاز كانوا يستنجون بالحجارة وبلادهم حارة فإذا ناموا عرقوا، فلا يؤمن أن تطوف على موضع النجاسة أو على بثرة أو قملة، والنهي قبل الغسل مجمع عليه، لكن الجمهور على أنه تنزيه ولا أثر له في الماء.