الشوكاني في نيل الأوطار يقول: ربط النهي بعلة، يعني مثل الحديث الأول:"نهى أن يبول الرجل في مستحمه، وقال:((إن عامة الوسواس منه)) ومثل الحديث الثاني: "النهي عن غمس اليد في الإناء حتى تغسل، فإنه لا يدري أين باتت يده" ربط النهي بعلةٍ تكون العلة قرينة تصرف النهي عن التحريم إلى الكراهة، العلة قرينة في صرف النهي من التحريم إلى الكراهة، لكن هذا ليس بمطرد، إذا كانت العلة غايتها أن تكون مكروه، فالمعلول يكون مكروه، لكن إذا كانت العلة محرمة، يعني الوسواس مثلاً كراهة وإلا تحريم؟ تحريم لأنه يوقعه في مخالفة صريحة للنصوص، لكن قد يغلب على الإنسان فيكون لا تصرف له ولا يوصف حكم وضعه بحكم شرعي، إذا غلب عليه بحيث لا يستطيع دفعه يكون مرض، لكن في البدايات هو مأمور أمر إيجاب في مدافعته، فالعلة نعم تصرف النهي من التحريم إلى الكراهة إذا كانت غاية ما فيها أنها تجر إلى مكروه، وقل مثل هذا في الأمر، مثل ما قلنا في حديث أم عطية: "أمرنا أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور إلى العيد يشهدن الخير ودعوة المسلمين" قلنا: العلة مستحبة، فالأمر مصروف من الوجوب إلى الاستحباب؛ لأن غاية ما يدرك في هذا الأمر شهود الخير ودعوة المسلمين، وهذا لم يقل أحد بوجوبه، فدل على أن الأمر أمر استحباب، وقل مثل هذا في النهي في البابين في النهي عن البول في المستحم، وفي غمس اليد إذا قام من النوم.
يقول: عندما نجد كتب أهل العلم -رحمهم الله- قد سميت بالصغرى والكبرى، السنن للبيهقي والنسائي والأحكام الكبرى والوسطى للإشبيلي والمعاجم هل يغني الكبير عن الصغير منها والأوسط؟
لا في الصغير ما لا يوجد في الكبير، وفي الأوسط ما لا يوجد في الصغير وهكذا، فكلها كتب نافعة ومقصودة.
يقول: ما رأيك في كتاب (بهجة الناظرين في شرح رياض الصالحين) لسليم الهلالي؟
على كل حال تحقيقاته جيدة، وهو من أفضل ما يقرأ له، لكن الكتاب ما قرأته.
كتاب المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود كم عدد المجلدات التي زاد عليها ابنه في تكملة الشرح؟ أفيدونا بفوائد هذا الشرح، وهل له ميزة على غيره؟