قال الشارح المبارك فوري: والظاهر أن الماء حكمه حكم المشكوك فيه، ما دامت العلة مشكوك فيها فإنه لا يدري أين باتت يده، فالماء الذي أدخلت فيه هذه اليد المشكوك فيها مشكوك فيه؛ لأنه أثر عن مشكوك فيه فيكون مشكوكاً فيه، يعني مثل لو جاء مال من شبهة هذا المال مشكوك فيه، ليس بحرام بين ولا حلال بين، ثم اشترى بهذا المال طعام، الطعام مشكوك فيه وهكذا، اليد مشكوك فيها فما وضعت فيه مشكوك فيه، والماء أقسامه عند أهل العلم منهم من يجعله قسمين طاهر ونجس، ومنهم من يجعله ثلاثة: طهور وطاهر ونجس، ومنهم من يجعله أربعة ويزيد المشكوك فيه، ويجعله في مرتبة بين الطاهرة والنجس كما أن الشبهة مرتبة بين الحلال البين والحرام البين، يعني إن احتاج إليه استعمله وإن وجد غيره فلا، يعني لا يعدل إلى التيمم مع وجوده لأنه ماء، ولا يتوضأ به مع وجود غيره؛ لأنه مشكوك فيه.