للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقول ابن العربي: يقول علمائنا: إن المراد بهذا الحديث النية؛ لأن الذكر يضاد النسيان والشيئان إنما يتضادان بالشيء الواحد فمحل الذكر والنسيان متفاوت في القلب، وذكر القلب هو النية، يريد أن يخرج الحديث على معنى له ما يشهد له من الأحاديث الصحيحة، وهو حديث: الأعمال بالنيات، فكثرة طرق والأحاديث في هذا الباب هي أحاديث لأنها مروية عن جمع من الصحابة كثرتها تدل على أن لها أصلاً، فابن العربي يريد أن يوجه هذه الأحاديث الواردة في الباب مع ما لا يتعارض مع مذهبه الذي لا يوجب التسمية، الذي لا يوجب التسمية، بل يذهب إلى أبعد من ذلك فيرى ابن العربي أن التسمية كما أنها لا تجب أيضاً لا تستحب، لماذا؟ لأن النص الذي يثبت به الاستحباب هو النص الذي يثبت به الوجوب، فإذا لم نثبته دليلاً على الوجوب حينئذٍ لا يثبت دليلاً على الاستحباب، يعني هل يمكن أن يكون نص واحد يثبت أو لا يثبت؟ أو يستدل به ولا يستدل به في آن واحد؟ هو ما يرى مثل هذا الكلام، يعني إذا لم نقل بوجوب التسمية لثبوت الخبر، فإذا لم نثبت الخبر دليلاً على الوجوب فإننا لا نثبته دليلاً على الاستحباب لأن المناط واحد، المتعلق واحد، الجهة واحدة غير منفكة، يعني ما يكون جهة إثبات وجهة نفي والمناط واحد ما يمكن، لكن الذين قالوا بالاستحباب قالوا: الخروج من الخلاف خشية أن يثبت دليل المخالف مع أن من لم يذكر اسم الله عليه وضوؤه صحيح، فإذا ذكر وسمى الله -جل وعلا- على وضوئه ما تضرر، فإن ثبت الخبر فبها ونعمت وإن لم يثبت فإنه حينئذٍٍ لا يتضرر، لكن القول بالاستحباب حكم شرعي لا يثبت إلا بما يثبت به الوجوب، حينما يقال: هذا الحديث إن لم يدل على الوجوب فأقل ما يستدل به على الاستحباب، يعني التنظير المطابق لمثل هذا القراءة الثابتة عن النبي -عليه الصلاة والسلام- بأسانيد صحيحة لكنها خارجة عن المصحف، هي لا تثبت قرآن، لكن هل يجب العمل بها أو لا يجب؟ هي ثابتة عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، إذا تأملنا في التطبيق، يعني في التنظير في هذه المسألة على المسألة التي معنا بان لنا الوجه الذي ذهب إليه ابن العربي، ابن العربي يقول: إذا نفينا الحديث ننفيه بالكلية، إيش معنى ننفيه من