جهة ونثبته من جهة؟ لأن المتعلق واحد هو الثبوت، فإن ثبت دل على الوجوب وإلا فلا، لا وجوب ولا استحباب، هذه القراءة التي ثبتت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- بأسانيد صحيحة وقرأ بها بعض الصحابة مما لم يثبت في مصحف عثمان، هي لا تثبت قرآن ولا تصح الصلاة بها، لكن هل يعمل بمقتضاها "صيام ثلاثة أيام متتابعة"، "فقطعوا أيمانهما"؟ يجب العمل بهذا القراءة ونحن لا نثبتها قرآن؟ يعني مرد المسألتين هو الثبوت وعدمه، فإن أثبتنا رتبنا جميع ما يتعلق بالثبوت، وإذا نفينا الثبوت نفينا جميع ما يتعلق بالثبوت، فمن أهل العلم من يقول: إذا لم تثبت قرآن لا يستدل بها لأننا لا يمكن أن نحكم بأنه ثابت من وجه غير ثابت من وجه الثبوت جهة واحدة، فلا نعمل بالقراءة إذا لم نثبتها قرآن هي ما ذكرت على أساس أنها خبر عن النبي -عليه الصلاة والسلام- من الأخبار النبوية إنما رويت على أنها قرآن ولو لم نثبتها قرآن، هذه حجة من يقول: لا يستدل بها ولا يحتج بها، ومن يقول: إنه يحتج بها ويستدل بها يقول: لم نثبتها قرآن؛ لأنه يطلب لثبوت القرآن أكثر مما يطلب لثبوت السنة، فأقل الأحوال إذا لم تثبت قرآن وأسانيدها صحيحة أقل الأحوال أن تكون في حكم الخبر النبوي، والحكم الشرعي يثبت بالحديث النبوي وبالقراءة التي لا تثبت على أنها قرآن، بعد هذا التنظير نعود إلى كلام ابن العربي ابن العربي يقول: إذا لم نثبت الوجوب لأننا لا نثبت هذه الأحاديث فالاستحباب أخ الوجوب، الاستحباب أخ الوجوب، وكلاهما يحتاج إلى دليل، والاستحباب والوجوب من الأحكام الشرعية، والأحكام لا تثبت بالضعيف، عامة أهل العلم على أن الأحكام لا تثبت إلا بما ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، سواء كان صحيحاً أو حسناً، أما الضعيف فلا يثبت به حكم شرعي، يثبتون به الفضائل، الجمهور يثبتون بالضعيف الفضائل، وقد يقول قائل: إن هذه فضائل، فإذا قلنا: إن مثل التسمية فضيلة من الفضائل، وأنها تندرج تحت أصل عام، والضعف ليس بشديد، وعند العمل بها لا يعتقد الثبوت وإنما يعتقد الاحتياط هذه يشترطها أهل العلم للعمل بالضعيف في الفضائل، وقالوا: إن التسمية من الفضائل، لكن إذا قلنا: إن التسمية من الفضائل، وقلنا