للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"باب: ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور" باب ما جاء يعني عن النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنه قال في الترجمة: "أبواب الطهارة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" فلا يحتاج أن يكرر هذا، يكفي في الترجمة الكبرى أن يذكر المصدر، ولا يحتاج إلى أن يشير إليه في التراجم الفرعية "ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور" هذه الترجمة نص حديث ابن عمر الآتي تحتها، وهنا قدم الطهور والطهارة على غيرها من شروط الصلاة كما جرت بذلك عادة جماهير المصنفين خلافاً للأمام مالك الذي قدم "باب وقوت الصلاة" وهذا له دلالته في الأهمية؛ لأن الأولية لها دخل في الأولوية، فلما قدم الطهارة عن بقية شروط الصلاة صارت الطهارة عنده أهم الشروط، وهي مفتاح الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام، والشرط يتقدم على المشروط، تقديم الطهارة للاهتمام بشأنها، والإمام مالك حينما قدم الوقوت دليل على أن اهتمامه بالوقت أعظم من اهتمامه بالطهارة، ولكلٍ وجهة، ويظهر مثل هذا الاختلاف فيما إذا استيقظ الإنسان من نومه أو تذكر صلاة نسيها وبقي من وقتها ما لا يستوعب فعلها مع الطهارة لها، فهل يتطهر ويصلي ولو بعد خروج الوقت أو يراعي الوقت ويترك الطهارة؟ يعني الطهارة الكاملة بالوضوء أو بالغسل مثلاً استيقظ قبل طلوع الشمس بخمس دقائق، وعليه غسل مثلاً، لو اغتسل خرج الوقت، وإن تيمم وصلى أدرك الصلاة في وقتها، على ترتيب الإمام مالك يدرك الوقت؛ لأنه أهم من الطهارة، وعلى قول جمهور أهل العلم يتوضأ ويغتسل ويأتي بالطهارة الكاملة ولو خرج الوقت فإنه وقتها ولو خرج ما دام ما فرط هو وقتها، على كل حال عامة أهل العلم على تقديم الطهارة، وأنها لا تصح الصلاة إلا بها مع القدرة عليها، أما مع العجز فلا، ولهذا قال: "باب: ما جاء لا تقبل صلاة بغير طُهور" بضم الطاء، والمراد به ما يعم الوضوء والغسل والتيمم عند عدم الماء، يقول -رحمه الله تعالى-: