خاتم ذهب، من صلى وعلى رأسه عمامة حرير صلاته صحيحة، لكنه آثم بمعصيته الثواب المرتب على العبادة لا يحصل له في قول عامة أهل العلم، وأما بالنسبة إذا عاد النهي إلى الشرط، لو صلى وعليه سترة حرير ما صحت صلاته؛ لأنه مطالب بهذا الشرط لهذه العبادة، فكيف يطالب أو يتقرب بأمر يطالب به وهو في الوقت نفسه محرم عليه ومنهي عنه؟ هذا من باب الجمع بين الضدين ((لا تقبل صلاة بغير طهور)) صلاة نكرة في سياق النفي، نكرة في سياق النفي فتعم جميع الصلوات، كل ما يطلق عليه صلاة في عرف الشرع لا تقبل إلا بطهور، لا تقبل إلا على طهارة، فالصلوات الخمس تدخل دخولاً أولياً، النوافل ذات الركوع والسجود تدخل دخولاً أولياً، الصلوات المعتادة داخلة بلا إشكال، الصلوات غير المعتادة مثل العيد والكسوف والجنازة أيضاً تدخل؛ لأنها صلاة يشملها لفظ صلاة؛ لأنها نكرة في سياق النفي، فلا تصح هذه الصلوات إلا بطهور، السجود المفرد سواء كان للشكر أو للتلاوة عند جمع من أهل العلم هو صلاة، يشترط له ما يشترط للصلاة، وقال بعضهم: إنه ليس للصلاة، ليس في صلاة فلا يشترط له ما يشترط للصلاة، وسجد ابن عمر على غير طهارة، وعلى غير استقبال، وهو الصحابي المؤتسي.