"نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن فضل طهور المرأة" وبعدين؟ نهى عن شربه؟ نهى عن الوضوء به؟ نهى عن الطبخ فيه؟ النهي عن إيش؟ لكن هذا الإجمال بين في الرواية اللاحقة:"نهى أن يتوضأ الرجل" يتوضأ الرجل، ومن المنهي في الرواية الأولى؟ "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن فضل طهور المرأة" وهو أيضاً مجمل لم يفصل، فلا يدرى من المنهي الرجل أو المرأة؟ وهنا الرواية الأخرى:"نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة" وهذا مثل ما قلنا: من فوائد جمع الطرق، الطرق قد يكون في بعضها إجمال، يبين ويفسر بالطرق الأخرى، وجاء في الحديث:((يقطع صلاة أحدكم إذا مر بين يديه)) وذكر المرأة، هذا اللفظ:"أحدكم" يشمل الرجل والمرأة فهل المرأة تقطع صلاة المرأة إذا مرت بين يديها؟ الرواية الأخرى:((يقطع صلاة الرجل)) فهل نقول: إن المرأة لا تقطع صلاة المرأة بناءً على الرواية المفسرة الموضحة؟ أو نقول: إن المرأة تقطع صلاة المرأة كما في الرواية المجملة؟ نعم؟ المفسرة لا تقطع، والمعنى يؤيد ذلك، وهو أن المرأة لا يتعلق قلبها في المرأة بخلاف الرجل إذا مرت بين يدي الرجل تعلق قلبه به، لكن ماذا عن عطف الحمار والكلب بالنظر إلى الإجمال والتفصيل؟ هل نقول: إن الثلاثة تقطع صلاة الرجل فقط، أو نقول: تقطع صلاة أحدكم بما في ذلك الرجل والمرأة؟ أو نقول: إن المرأة تقطع صلاة الرجل دون المرأة، والكلب والحمار يقطع صلاة الجميع؟ ويش الفرق بين أن يمر الحمار بين يدي رجل أو يد امرأة، قلنا: بالنسبة للمرأة المعنى واضح، الرجل يتعلق قلبه بالمرأة، لكن المرأة ما يتعلق قلبها، لكن الحمار في فرق بين الرجل والمرأة أو الكلب؟ في فرق وإلا ما في فرق؟ ما في فرق أبداً، الذي يظهر يبقى الحديث على الإجمال، وأن النساء تدخل في خطاب الرجال كما هو الأصل.
"نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن فضل طهور المرأة" أي عن ما فضل من الماء بعد ما توضأت منه.