قال:"وفي الباب عن عبد الله بن سرجس" عند ابن ماجه، عبد الله بن سرجس صحابي سكن البصرة، بلفظ:"نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة، والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعاً" وهذا الحديث مصحح، وإن قال ابن ماجه: والصحيح الأول، يعني حديث الحكم بن عمرو، لا حديث عبد الله بن سرجس، والثاني وهم يعني حديث عبد الله بن سرجس، كيف صار الأول محفوظ والثاني وهم؟ كيف صار الأول هو الصحيح والثاني وهم ضعيف؟ هل التضعيف للجملتين أو لجملة واحدة دون الأخرى؟ "نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة" هذا شاهد لحديث الباب، الجملة الأخرى:"والمرأة بفضل الرجل" هذه التي لا يوجد ما يشهد لها، فلعلها هي المقصودة بكلام ابن ماجه.
"قال أبو عيسى: وكره بعض الفقهاء الوضوء بفضل طهور المرأة، وهو قول أحمد وإسحاق، كرها فضل طهورها، ولم يريا بفضل سؤرها بأساً" ولم يريا بفضل سؤرها بأساً يعني: ما يبقى من الماء في الإناء بعد شربها هذا ما فيه بأس، هذا لا بأس به، ولم يقل أحد بكراهته.