للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقول ابن قدامة في المغني: اختلفت الرواية عن أحمد، والمشهور عن أحمد: أنه لا يجوز إذا خلت به، وحينئذٍ يكون من النوع الطاهر غير المطهر عند الحنابلة ويذكرونه، إذا خلت به لطهارة كاملة عن حدث، إذا خلت به لا يجوز للرجل أن يتوضأ به، فيجوز للمرأة ويجوز للرجل أن يتوضأ به إذا لم تخل به، إذا وجد من ينظر إليها، أو كانت طهارتها غير كاملة، يعني كملت وضوءها، أو كانت طهارتها كاملة لكن على غير حدث، تجديد وضوء مثلاً ما يؤثر، هذا المشهور عند الحنابلة، قال: والثانية، يعني الرواية الثانية: يجوز، اختارها ابن عقيل وهو قول أكثر أهل العلم، وهل الكراهة المذكورة في كلام الترمذي -رحمه الله- كراهة تنزيه أو تحريم؟ منهم من يقول: إنها كراهة تحريم، وهو المشهور عند الحنابلة، وأنه لا يجوز للرجل أن يتوضأ به بالشروط المذكورة، أن تخلو به عن طهارة كاملة وأن تكون الطهارة عن حدث، وحينئذٍ لا يكون نجساً، ولكنه غير مطهر، فهو طاهر غير مطهر، يستعمل في غير الوضوء، يمكن أن يشرب منه، يمكن أن يطبخ فيه ما فيه إشكال؛ لأنه طاهر، لكن لا يتوضأ به، وهذا ظاهر صنيع المتأخرين من فقهاء الحنابلة أن المنع تحريم، وأن الوضوء لا يجزئ به.

ومنهم من يقول: إن الكراهة كراهية تنزيه، وذلكم للجمع بين هذا والرخصة الآتية، فالجمع بين النصوص يقتضي أن يحمل النهي في حديث الباب على التنزيه لا على التحريم، والصارف للنهي من التحريم إلى التنزيه الحديث الذي يأتي في الباب اللاحق إن شاء الله تعالى.

"وهو قول أحمد وإسحاق كرها فضل طهورها ولم يريا بفضل سؤرها بأساً".

قال -رحمه الله-: