للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان" محمد بن بشار بندار المعروف، شيخ الأئمة، ثقة من الأثبات، محمود بن غيلان الذي مر ذكره في الرواية السابقة "قالا: حدثنا أبو داود" هو الطيالسي، سليمان بن داود بن الجارود، إمام "عن شعبة" بن الحجاج "عن عاصم" بن سليمان الأحول، ثقة "قال: سمعت أبا حاجب" سوادة بن عاصم العنزي، الذي تقدم في الطريقة السابقة "يحدث عن الحكم بن عمرو الغفاري" صحابي نزل البصرة، "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة" النهي هذا إما أن يكون للتحريم كما هو ظاهر صنيع متأخري الحنابلة، وأنه لا يجوز بحال أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة إذا خلت به لطهارة كاملة عن حدث، ويحتمل أن يكون أيضاً للتنزيه، تطلق الكراهة على هذا وهذا، فالكراهة تطلق على كراهة التحريم وكراهة التنزيه، والأصل فيها أنها للتحريم إلا إذا وجد صارف، والصارف ما سيأتي من الرخصة في الباب اللاحق -إن شاء الله تعالى-.

"نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة أو قال: بسؤرها" بسؤرها يعني ما يبقى في الإناء، والسؤر لما يبقى في الإناء بعد الوضوء، ولما يبقى بعد الإناء في الشرب، بعد الشرب، ولذا نص الإمام الترمذي على أن أحمد وإسحاق الذين يكرهون سؤرها في الوضوء أنهم لم يريا بفضل سؤرها يعني في الشرب بأساً، و (أو) هنا للشك، والشك من شعبة، ولا شك أن يتوضأ بفضل طهور المرأة أو قال: بسؤرها إنما هو احتياط في باب الرواية، فشعبة لم يتثبت من اللفظة هل قال: بفضل أو قال: بسؤر، مع أنه لا يخالف في جواز الشرب فيما بقي بعدها من الإناء.