للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يعني تخصيص العموم بالمفهوم، تخصيص العموم بالمفهوم وارد وإلا غير وارد؟ نخصص العموم بالمفهوم وإلا لا نخصص؟ العلماء يخصصون بما هو دون ذلك، المخصصات كثيرة حتى بما دون المفهوم، لكن يبقى أنه إذا كان المنطوق العام من القوة بحيث يكون محفوظ من المخصصات، وهو محافظ على قوته لا شك أنه أقوى من المفهوم، يعني عندنا مثل تحريم الربا، تحريم الربا عمومه يشمل القليل والكثير، والنهي عن أكل الربا أضعاف مضاعفة نعم خاص بالكثير، ومفهومه أن القليل لا يؤثر، فالمفهوم معارض لعموم النهي عن الربا بجملته قليلاً كان أو كثيراً فهل نقول بالتخصيص؟ هل نقول بالتخصيص أو نقول: النص لا مفهوم له لأنه معارض بمنطوق أقوى منه؟ {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ} [(٨٠) سورة التوبة] مفهومه أنه إذا استغفر لهم واحد وسبعين مرة أنهم يغفر الله لهم، وعموم قول الله -جل وعلا-: {إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِه} [(٤٨) سورة النساء] يشمل ولو استغفر ألف مرة فهل نقول: يخصص العموم بالاستغفار أكثر من سبعين مرة؟ ما قال بهذا أحد من أهل العلم، فهذا يقوي قول شيخ الإسلام في إلغاء المفهوم، قد يقول قائل: إن الحديث وجوده مثل عدمه ما دام ألغينا المفهوم لا قيمة له، نعم، نقول: هو مثل قول الله -جل وعلا-: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ} [(٨٠) سورة التوبة] وغيره من المفهومات الملغاة، هو مثلها، وعلى هذا المترجح في هذه المسألة قول من؟

طالب:. . . . . . . . .