المالكية، وأن الماء لا يترك حتى يتغير لونه أو طعمه أو ريحه، واختيار الحنابلة والشافعية لا شك أنه أوقع المتفقهين والعاملين في أبواب الطهارة في حرج شديد، حرج شديد، في المجموع للنووي مثلاً من الصور أنه إذا كان عندك ماء في برميل مقداره قلتان أو يزيد قليلاً ثم وقعت فيه نجاسة فأخذت منه في سطل، أخذت منه في سطل يقولون: اللي في داخل السطل طاهر ما فيه إشكال، نعم، والذي في خارجه ويتساقط منه إيش يصير؟ نجس؛ لأنه نقص عن القلتين، ظاهرة المسألة وإلا ما هي بظاهرة؟ ظاهرة، نعم الذي في داخله مأخوذ وهو أكثر من قلتين، والذي في خارجه باشر الماء ما انفصل من الماء بسرعة، باشر الماء بعد أن نقص عن القلتين، يعني هذه من الصور التي جعلت الغزالي يتمنى أن لو كان مذهب الشافعي مثل مذهب مالك، يقول: ليت الشافعي فعل مثل ما فعل مالك وخلصنا من هذه الإشكالات، يقول: ما الذي جعل في عنقك الحبل ليجره الشافعي أو غير الشافعي، وأنت عندك النصوص؟ والحمد لله الدين مبني على اليسر، فمثل هذه التعقيدات التي تذكر في كتب الفقه مما يتعلق بهذه المسألة لا شك أنها مخالفة ليسر الشريعة، فالمرجح في مثل هذا مذهب الإمام مالك، وأن الماء لا يترك حتى يتغير، أما من ضعف حديث ابن عمر هذا ما عنده أدنى إشكال، لكن المشكلة فيمن صححه، من صححه لا شك أنه إذا صح عنده الخبر يلزمه العمل به، فإذا تعارض عندنا المنطوق والمفهوم قدمنا المنطوق وهو دلالة اللفظ في محل النطق، والمفهوم دلالة اللفظ لا في محل النطق، ولهم أيضاً مما يرجح قولهم من أن المنطوق عام والمفهوم خاص، والخاص يقدم على العام، وعرفنا ما في ذلك، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.