يقول: نقل الحافظ في الفتح عن الميموني أن أحمد قال عن أحاديث النهي عن الوضوء بفضل المرأة قال أحمد: إن أحاديث النهي مضطربة، كيف يجاب عن ذلك مع أن أحمد من الأئمة الكبار وأيضاً روي عنه القول بتحريم ذلك؟
ذكر الموفق في المغني عن الإمام أحمد روايتين: منها وهي المشهورة: منع الوضوء بفضل طهور المرأة إذا خلت به لطهارة كاملة عن حدث، والرواية الأخرى كقول الجمهور وهو عدم المنع، ولا إشكال في أن يكون للإمام أكثر من قول في المسألة فهو يحكم عليه بالاضطراب، ولذلك قال بقول الجمهور، وأحياناً يترجح لديه ثبوت النهي فيقول به.
يقول: عند الوضوء مرتين مرتين أو ثلاثاً ثلاثاً فهل يكون المسح على الشراب أو الكنادر ثلاث مرات أيضاً؟
هذا المسح على الخفين باعتباره مسح فحكمه حكم الرأس، باعتباره مسح حكمه حكم الرأس، وباعتباره بدل عن غسلٍ مكرر وهو غسل الرجلين تغسل مرتين تغسل ثلاث، والبدل عند أهل العلم له حكم المبدل، فمن مسح ثلاثاً باعتبار أن المبدل منه وهو الغسل ثلاثاً، والفرع له حكم الأصل، والبدل له حكم المبدل له وجه، ومن مسح مرة واحدة بناءً على أنه مسح، والمسح مبناه على التخفيف كمسح الرأس، وهذا كأنه أوجه.
إذا كان الإنسان مستعد للسفر هل يجوز له الجمع وهو داخل البلد؟
ذكرنا هذا مراراً وأنه لا بد أن يتلبس بالوصف المؤثر وهو السبب، ويفارق البلد، من الإسفار وهو الخروج والبروز عن البلد.
كيف يميز الطالب المبتدئ أن هذا الكتاب يصلح لمستواه ويصلح للقراءة في هذا الوقت وهل يقرأ المبتدئ في علوم القرآن للسيوطي؟
الطالب بنفسه المبتدئ لا يستطيع التمييز، إنما يميز له الشيوخ، وهم الذين يرتبون له الكتب والطبقات، طبقات الكتب تبعاً لطبقات المتعلمين، فهو يسأل عن هذا الكتاب هل يناسبه أو لا يناسبه؟ علماً بأن تأثير الشارح للكتاب أعظم من تأثير الكتاب في الطالب، فقد يتولى شيخ من الشيوخ شرح أصعب الكتب فيجعله سهلاً يستفيد منه المبتدئ والمنتهي على حد سواء، وقد يشرح شيخ أسهل الكتب المؤلفة للمبتدئين فيجعلها لا تناسب إلا المتقدمين.