"قال أبو عيسى: وهذا قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- والتابعين ومن بعدهم" يعني العمل بمقتضى هذا الحديث وهو أن الذكر من الأولاد إذا لم يطعم الطعام فإن بوله نجس، نجس ليس بطاهر، لكنها نجاسة مخففة، يكفي فيها النضح والرش، وقال بعضهم بطهارته؛ لأنه لو كان نجساً لغسل كما تغسل النجاسات، وهذا ليس بصحيح، لو كان نجساً لترك، وعلى كل حال هو نجس كالمذي يكفي فيه النضح والرش، وهذا هو ما يفيده الحديث بالقيد المعروف المذكور المنصوص عليه لم يأكل الطعام، أولاً: لا بد أن يكون ذكراً، وأن يكون صغيراً لم يأكل الطعام.
"قال أبو عيسى: وهذا قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- والتابعين ومن بعدهم، مثل أحمد وإسحاق قالوا" بمقتضى الحديث "قالوا: ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية، وهذا ما لم يطعما" يعني عملاً بالحديث، تطبيقاً للحديث تطبيقاً حرفياً "وهذا ما لم يطعما فإذا طعما غسلا جميعاً" وهذا قول قتادة -رحمه الله- رواه أحمد والترمذي.
قال ابن حجر: اختلف العلماء في المسألة على ثلاثة مذاهب: أصحها: الاكتفاء بالنضح في بول الصبي لا الجارية، وهو ما ذكره الترمذي عن أحمد وإسحاق، وهو مقتضى النص، ويشهد له الأحاديث التي أشار إليها الترمذي.
والقول الثاني: يكفي النضح فيهما، وهذا محكي عن مالك والشافعي والأوزاعي، النضح فيهما فالبنت كالولد، ما الفرق؟ ما الفرق بين الولد والبنت إذا كان كل منهما لم يأكل الطعام؟ ووجود الولد في النصوص دون الأنثى لا يعني أن هناك فرقاً بينهما، وهذا محكي عن مالك والشافعي والأوزاعي.
والثالث: هما سواء في وجوب الغسل، وبه قال الحنفية والمالكية.
فالمذاهب ثلاثة، بل أكثر من ذلك، لكن هذه أهمهما وأشهرها.
القول الأول: التفريق بين الذكر والأنثى من الغلمان الصغار الذين لم يأكلوا الطعام، فيكتفى برش ونضح بول الغلام، ويغسل بول الأنثى كالكبير من الذكور والإناث، والنص خاص بالذكور، والقصص الواردة في هذا كلها التنصيص على الذكر، وجاء التنصيص على أن بول الغلام في بعض الأحاديث: يغسل بول الجارية وينضح من بول الغلام.