"عن محمد بن سيرين قال: إنما فعل بهم النبي -صلى الله عليه وسلم- هذا قبل أن تنزل الحدود" وآية المحاربة والنهي عن المثلة فعلى هذا هو منسوخ، ذكر ذلك ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ، فعلى هذا يكون منسوخاً فمن فعل مثل فعلهم لا يفعل به مثل ما فعل بهم، يكتفى بقتله؛ لأن الحدود كافية، وأيضاً النهي عن المثلة ثابت، وقيل: إنه من باب المماثلة لا من باب المثلة، من باب المماثلة في القصاص فليس بمنسوخ؛ لأنهم فعلوا ذلك بالرعاة .... قاله ابن الجوزي وغيره، فعلى هذا الحكم محكم، وللإمام أن يجتهد في مثل هذا، إذا رأى أن مثل هذا الفعل قد يفتح باب على الناس، وأنه مجرد أن يقتلوا إذا ظفر بهم لا ينكل بمن فعل مثل هذه الأفعال، ورأى أن يماثل ما فعلوه بهم، يفعل بهم مثل ما فعلوا، فالإمام له ذلك، لا سيما وأن القولين محتملان، يعني القولين القول بالنسخ محتمل، والقول أيضاً بالمماثلة محتمل، وعلى هذا يرجع إلى اجتهاد الإمام.
طالب:. . . . . . . . .
هم قالوا: رعاة، سملوا أعين الرعاة.
طالب:. . . . . . . . .
إيه قد يطلق الواحد ويراد به الجنس جنس الراعي، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إذا ثبت نفعه، يعني إذا ثبتت باطراد لأنها سبب، والسبب لا بد أن يكون شرعياً أو عادياً مطرداً، نعم لو قيل لك: إن هذه الورقة إذا غسلتها وشربت ماءها شفيت، نقول: هل جاء في الشرع ما يدل على ذلك؟ لا، هل ثبت بالعادة والاطراد أن مثل هذا النوع من الورق فيه مادة يشفي من كذا؟ لا، نقول: هذا شرك، لا يجوز استعماله، لكن إذا ثبت أن أبوال الغنم أو أبوال البقر تنفع في مرض من الأمراض المسألة طب يعني كغيرها من الأدوية، أما ما ثبت عن الشرع فلا إشكال فيه.