للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هو ملحق بالجشاء.

طالب:. . . . . . . . .

لا، ما يخرج من قبل المرأة ملحق بالجشاء؛ لأنه صوت وقد يقارنه ريح، إذا أكل ثوم وإلا بصل وإلا فجل يخرج منه رائحة مقرونة بصوت من غير المخرج المرتبط بالمعدة، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

هو فرق بين المخرج المعتاد للبول والغائط يختلف عن غيره، وإلا لو فتح فتحة في جانب الإنسان وصار يخرج منها ما يخرج ولو خرج ما خرج، المقصود أنه إذا خرج البول نقول: إنه خارج فاحش نجس لا لأنه بول خارج من المخرج.

طالب:. . . . . . . . .

المقصود أنه إذا خرج من المخرج مر من الأمعاء وتحول إلى فضلات، بينما الجشاء ما مر بالأمعاء ولا تحول، ومثله ما يخرج من قبل المرأة لأنه لا يخرج عن طريق المعدة وعن طريق الأمعاء، فرق واضح.

طالب:. . . . . . . . .

أيوه؟

طالب:. . . . . . . . .

باعتباره فاحش نجس، فاحش.

طالب:. . . . . . . . .

الفاحش، فاحش ونجس.

طالب:. . . . . . . . .

لا، فاحش، وهناك مسائل قد يطول بنا شرحها وفهمها أيضاً وإيضاحها وإلا قد يقول قائل في التفريق بين نفي القبول ونفي الصحة ونفي الثوب على حسب ما قرره أهل العلم أن الصحة تنفى إذا كانت بسبب خلل متعلق بالعبادة كشرطها مثلاً أو ركنها وهنا عاد إلى الشرط، وعند أهل العلم القاعدة: إذا عاد النهي إلى ذات المنهي

عنه أو إلى شرطه فإن العبادة تبطل مع التحريم، وإذا عاد النهي إلى أمر خارج عن الشرط والذات فإن العبادة صحيحة مع التحريم، ويفرقون بين من يصلي بسترة التي هي شرط من شروط الصلاة، سترة حرير أو عليها عمامة حرير، يفرقون بين هذا، أو خاتم ذهب، أو مسبل، كل هذا لا أثر له في الصلاة، يحرم ويأثم لكنه لا يبطل الصلاة، بينما لو عاد النهي إلى الشرط كالسترة مثلاً لا شك أن الصلاة تكون حينئذٍ باطلة، لكن قد يقول قائل: إذا نظرنا في مثل حديث الباب وقلنا: إن نفي القبول هنا نفي للصحة لأنه عاد إلى الشرط، ونحن ما عرفنا أن الطهارة شرط إلا بهذا الخبر فهل يلزم عليه الدور أو لا؟