للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم قال -رحمه الله-: "حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)) " لا يقبل: المراد بنفي القبول هنا نفي الصحة لا نفي الثواب المرتب على العمل؛ لأنه قد يرد نفي القبول ويراد به نفي الصحة، وذلك إذا كان الأمر متعلقاً بأمر مؤثر في الصلاة، أما إذا كان نفي القبول بسبب أمر لا أثر له في الصلاة، فإن الصلاة حينئذٍ تكون صحيحة مسقطة للطلب، لكن هو نفي للثواب المرتب عليه ((لا يقبل الله صلاة عبد آبق)) ((لا يقبل الله صلاة من في جوفه خمر)) ((من أتى عرافاً فسأله لم تقبل له صلاة أربعين يوماً)) ((أربعين صباحاً)) كل هذا هذه الأمور وهذه الأفعال بالفعل محرمة، لكن لا ارتباط لها بالصلاة فنفي القبول بالصلاة فيها إنما هو نفي للثواب المرتب على العبادة، ولو كان لهذه الأمور أثر مباشر للصلاة لقلنا: إنه نفي صحة، والله -جل وعلا- يقول: {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ} [(٢٧) سورة المائدة] فهل معنى هذا أن غير المتقين لا تصح عباداتهم، يعني فاسق يؤمر بإعادة الصلاة، ويؤمر بإعادة الحج، يؤمر بإعادة الصوم؟ لا، فسقه أمر خارج عن هذه العبادات، نعم لو كان فسقه بسبب خلل مؤثر في عبادة من العبادات لترتب عليه بطلانها، لكن إذا كان من يشرب الخمر أو يزني أو يسرق -نسأل الله السلامة والعافية- نقول له: أعد صلاتك لأنك فاسق، والله -جل وعلا- إنما يتقبل من المتقين؟ ما قال بهذا أحد من أهل العلم، فنفي القبول هنا نفي الثواب المرتب على العبادة، وفي الحديث: ((لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث)) نفي القبول هنا نفي للصحة لا للثواب.

((إذا أحدث)) أي صار ذا حدث قبل الصلاة، يعني قبل الدخول فيها، أو قبل الفراغ منها، يعني في أثنائها، فإذا أحدث عليه أن يعيد الصلاة؛ لأن صلاته غير مقبولة، يعني غير صحيحة.

((حتى يتوضأ)) بالماء أو ما يقوم مقامه، و ((الصعيد الطيب وضوء المسلم حتى يجد الماء)) والمراد مع الإتيان بباقي الشروط.

"قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب" وهو مخرج في الصحيحين، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .