قال أصحاب أبي حنيفة: خروج الريح من القبل لا يوجب الوضوء؛ لأنه نادر فلا يشمله النص، كذا في المرقاة، وقال ابن الهمام: لأن هذه الريح ليست في الحقيقة بريح وإنما هي اختلاج لا ريح، فلا تنقض الوضوء، إنما هي اختلاج وليست بريح، يعني كما لو حرك إبطه فصدر منه صوت أو ركبته فصدر من جوفها صوت، هذا مجرد اختلاج ليس بريح خارج من البطن بالفعل، وألحق ابن العربي خروج الريح من فرج المرأة -من قبل المرأة- ألحقه بالجشاء، الجشاء ريح مقارن بصوت ولا ينقض إجماعاً، لماذا؟ لأنه من غير المخرج الطبيعي، من غير المخرج الأصلي الذي منه الناقض، فالمرجح أن ما يخرج من قبل المرأة ولو وجد منه الصوت أو الريح أنه لا ينقض الوضوء.