للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"قال أبو عيسى: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-" فالبخاري في صحيحه قال: وأكل أبو بكر وعمر وعثمان -رضي الله عنهم- لحماً فلم يتوضئوا، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-، وذكره البخاري في صحيحه عن أبي بكر وعمر، وعثمان أنهم أكلوا لحماً فلم يتوضئوا "من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- والتابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق رأوا ترك الوضوء مما مست النار" رأوه الرؤيا هنا من الرأي، يعني اعتقدوه؛ لأن الرؤية تأتي ... ، يأتي الفعل رأى بالبصر، رأى كذا ببصره، ورآه أيضاً بعقله ورأيه، ورآه أيضاً رؤيا في المنام، المقصود أنه هنا من باب الاعتقاد والرأي "وهذا آخر الأمرين من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وكأن هذا الحديث ناسخ للحديث الأول" قال: كأن، فأتى به على صيغة التشبيه، لا على صيغة الجزم، ما قال: وهذا الحديث ناسخ، قال: كأن هذا الحديث ناسخ للأول، فدل على أن القول بأنه صارف، صارف للحديث الأول من الوجوب إلى الاستحباب فيبقى الاستحباب، استحباب الوضوء عن كل ما مسته النار "وكأن هذا الحديث ناسخ للحديث الأول حديث الوضوء مما مست النار" والحديث الثاني بدل من الحديث الأول، يعني ناسخ للحديث الأول حديث الوضوء، يعني إعادة المعرفة معرفة تدل على أنه هو عينه عين الأول، فالحديث معرف بـ (أل) وحديث الوضوء معرف بالإضافة فهو هو نفسه، فبدل، حديث الوضوء مما مست النار، وكان الزهري يرى الأمر بالوضوء مما مست النار ناسخ لأحاديث الإباحة، الزهري يرى أن الأمر بالوضوء مما مست النار ناسخ لأحاديث الإباحة، يعني عكس ما يراه الأكثر.

حديث الباب: النبي -عليه الصلاة والسلام- أكل من علالة الشاة فلم يتوضأ، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .