للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إذا مس ذكر غيره، وهذا يحصل كثير بالنسبة للأمهات مع الأطفال، يحصل كثير بالنسبة للأمهات مع الأطفال، في الحديث: ((من مس ذكره)) يعني ذكر نفسه ((من مس فرجه)) يعني فرج نفسه، فماذا عما لو مس فرج غيره؟ إذا كانت العلة أن الفرج مظنة للنجاسة، قلنا: إن من مس فرج غيره العلة موجودة، لكن إذا قلنا: إن العلة تحريك الشهوة فمن مس ذكر غيره لا سيما الطفل الذي لا يتبعه شهوة، قلنا: لا ينقض الوضوء، المسألة معلقة أولاً: بذكر نفسه أو فرج نفسه، فإذا مس فرج غيره، فإذا قلنا: إن السب أو من العلل المركبة في الباب أن يكون الفرج مظنة للنجاسة، وعلى كل حال النجاسة لا تنقض الطهارة، لا تنقض الوضوء، حتى لو مس نجاسة محققة يغسل يده وينتهي الإشكال، ما انتقضت طهارته، فلا ينقض إذا قلنا بهذا، وإذا قلنا: العلة الشهوة فلا سيما ما يتعلق بالصبيان الأطفال فإنه لا شهوة بمس الفرج بالنسبة له، فعلى هذا لا نقض بمس فرج الطفل، لكن من أراد أن يحتاط، لا سيما وأنه قد يوجد من يفتي بأن مس الذكر ولو كان من صغير وهو مقتضى مذهب الظاهرية الذين لا يفرقون بين الكبير والصغير، مقتضى قولهم النقض، لا يفرقون بين الصغير والكبير، ولذلك قالوا في البول في التخفيف والتشديد، بول الصبي الذي لم يأكل الطعام بشهوة جاء في السنة أنه يرش وينضح بخلاف بول الجارية، قالوا: النظر في هذا إلى الذكورة والأنوثة، فالذكر يرش ولو كان كبيراً، والأنثى تغسل ولو كانت كبيرة، يغسل بولها ولو كانت كبيرة، فمقتضى مذهبهم عدم التفريق بين الكبير والصغير، ولكنه قول ضعيف، فمس ذكر الصغير لا يثير شهوة، وأيضاً الأصل متجه إلى من مس ذكره لا ذكر غيره.