أهل العلم في هذا الباب يبحثون مسألة فرج الخنثى، وهو من له آلة ذكر وآلة أنثى، الخنثى إذا مس فرجه المسألة مفترضة في المشكل، أما من تبين أمره فينتقض وضوؤه بما حكم له به، فإن كان الأصلي هو الذكر حكم عليه بأنه ذكر انتقض بمسه، وإن كان الأصل الفرج بالنسبة للمرأة فينتقض وضوءها بمسه ولا ينتقض بمس الآلة الأخرى، لكن إذا كان مشكل لا يدرى أذكر هو أم أنثى؟ فالطهارة وجدت بيقين فلا ترتفع بالشك، فلا ينتقض الوضوء، وإن قيل من باب الاحتياط وخشية أن يكون عموم الحديث يتناوله، فهو ذكر على كل حال، ويصح نسبته إليه، وإن لم يتبين أمره وقال بنقض الوضوء لم يبعد.
سم.
عفا الله عنك.
باب: ما جاء في ترك الوضوء من القبلة:
قال الترمذي -رحمه الله تعالى-:
حدثنا قتيبة وهناد وأبو كريب وأحمد بن منيع ومحمود بن غيلان وأبو عمار الحسين بن حريث قالوا: حدثنا وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ.
قال: قلت: من هي إلا أنت؟ قال: فضحكت.
قال أبو عيسى: وقد روي نحو هذا عن غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- والتابعين، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة قالوا: ليس في القبلة وضوء.
وقال مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق: في القبلة وضوء، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- والتابعين، وإنما ترك أصحابنا حديث عائشة -رضي الله عنها- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذا لأنه لا يصح عندهم لحال الإسناد.
قال: وسمعت أبا بكر العطار البصري يذكر عن علي بن المديني قال: ضعف يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث جداً، وقال: هو شبه لا شيء.
قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يضعف هذا الحديث، وقال حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة، وقد روي عن إبراهيم التيمي عن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قبلها ولم يتوضأ، وهذا لا يصح أيضاً، ولا نعرف لإبراهيم التيمي سماعاً من عائشة -رضي الله عنها- وليس يصح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذا الباب شيء.