"باب: ما جاء في ترك الوضوء من القبلة" ترك الوضوء من القبلة يرد عليه ما جاء في الترجمة السابقة، ترك الوضوء من مس الذكر، وأن لفظ الترك يشعر بالفعل قبله فهل كانت القبلة مما يتوضأ منها ثم ترك كما قلنا في الباب السابق؟ أو أن المراد بترك عدم فيكون باب: ما جاء في عدم الوضوء من القبلة؟
لم يذكر في هذا الشأن كما ذكر في الباب السابق، يعني ما جاء بباب الوضوء من القبلة ثم جاء بباب ترك الوضوء من القبلة لماذا؟ لأنه لم يرد في القبلة حديث يدل على الوضوء، وإنما ورد فيه قول الله -جل وعلا-: {أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء} [(٤٣) سورة النساء] وهذا ليس من شأنه، هو لا يتكلم في أحكام القرآن، هو الكتاب كتاب حديث، فيبين في هذا الباب ما جاء في السنة أما ما جاء في القرآن فله أهله، ظاهر وإلا مو بظاهر؟ يعني لو جاء حديث في القبلة في الوضوء من القبلة لصنع كما صنع في الباب السابق، الوضوء من مس الذكر ثم ترك الوضوء من مس الذكر، ويأتي بهذا وهذا كثيراً، إذا ورد في البابين النفي والإثبات أحاديث، لكن هنا ترك الوضوء من القبلة نعم جاءت به السنة، لكن هل جاءت السنة بالوضوء من القبلة التي هي محل عناية المؤلف ما جاء شيء، لكن من قال بالوضوء من القبلة عمدته ومعوله على الآية.
قال -رحمه الله تعالى-:
"باب: ما جاء في ترك الوضوء من القبلة"
قال:"حدثنا قتيبة وهناد وأبو كريب وأحمد بن منيع ومحمود بن غيلان وأبو عمار الحسين بن حريث قالوا" خمسة من شيوخه "قالوا: حدثنا وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة" عن عروة عن عائشة عروة بن الزبير عن خالته عائشة -رضي الله عنها- "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قبل بعض نسائه" يعني أزواجه، والأزواج أخص من النساء؛ لأن النساء يشمل بقية المحارم، لكن المراد هنا الأزواج "قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ" يعني لم يتوضأ وضوءاً جديداً بل صلى بالوضوء السابق مما يدل على أن التقبيل واللمس لا ينقض الوضوء.