للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"قال: قلت: من هي إلا أنت؟ قال: فضحكت" وهذا إقرار، يعني ما يحصل بين الرجل وزوجته لا شك أن الأصل فيه أنه يستر، وجاء النهي عن أن يفضي الرجل إلى امرأته بشيء أو العكس ثم ينشره، لكن هذا دين يتعلق به حكم شرعي، لا بد من ذكره، ولذلك الصحابة -رضوان الله عليهم- وعلى رأسهم أم المؤمنين في هذا الباب يعني ما تورعت أن تقول مثل هذا الحديث؛ لأن تبليغ العلم واجب، والكتمان في مثل هذا الباب محرم، وأخذ العهد والميثاق على البيان، وأمر بالتبليغ، على كل حال مثل هذا ليس مما يدخل في حديث النهي عن إفشاء ما أمر بكتمانه، وبعض الجفاة من البادية سمع هذا الحديث من إمام مسجد يسمعه يقرأ في الحديث على الجماعة قبل بعض نسائه وخرج ولم يتوضأ وضحكت ومدري إيش؟ قال هذا الأعرابي: ما بالهم فضحوا نبيهم، جاهل ما يدري، فضحوا نبيهم، هذا علم هذا دين لا بد من أن يبين، الأمور التي لا يحتاج إليها الأصل فيها أن يكنى عنها مما لا يحسن ذكرها، مما لا يحسن ذكرها لا بد من التكنية عنها، وديننا دين الأدب الرفيع، وأعظم الناس أدباً النبي -عليه الصلاة والسلام-، لكن إذا كان التصريح يترتب عليه حكم شرعي لا يمكن أن يؤدى بغيره لا بد من أن يؤدى باللفظ الصريح، وجاءت ألفاظ صريحة قد يتقزز منها السمع وينفر منها، لكن لا بد منها، يعني حينما يقول ماعز: إني زنيت، الأصل في هذا أن يقول: هو زنى، والرواة يقولون: هو زنى، كما قال: هو على ملة عبد المطلب، والأصل أنه يتحدث عن نفسه، هو على ملة عبد المطلب، لكن الكلام الشيء ينبغي أن يكنى عنه، لكن مثل هذا الذي يترتب عليه حكم لا بد من بيانه "قال: قلت: من هي إلا أنت؟ قال: فضحكت" رضي الله عنها وأرضاها.

"قال أبو عيسى: وقد روي نحو هذا عن غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- والتابعين" أن القبلة والمس لا ينقض الوضوء، قال: "وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة قالوا: ليس في القبلة وضوء" وإليه ذهب علي وابن عباس وعطاء وطاووس وأبو حنيفة.