"وقال مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق" الأئمة الثلاثة ومعهم الأوزاعي وإسحاق، يعني نظير المسألة السابقة الذي يقول بنقض الوضوء من مس الذكر يقول بالوضوء من القبلة، والذي يقول بعدمه يقول بعدمه، فالأئمة الثلاثة ومعهم الأوزاعي وهو إمام متبوع وكذلك إسحاق في البابين قولهم واحد، وأبو حنيفة ومن معه قولهم واحد.
"وقال مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق: في القبلة وضوء، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- والتابعين" يعني إليه ذهب ابن مسعود وابن عمر والزهري لقوله تعالى: {أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء} [(٤٣) سورة النساء] واللمس والملامسة حقيقة في لمس اليد، مجاز في الوطء، والأصل الحقيقة، ويؤيده قراءة حمزة والكسائي:"أو لمستم"، اللمس إنما يكون باليد، وإن جاءت المماسة والملامسة في الجماع لكن يؤيد المجاز قوله -جل وعلا-: {وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ} [(٢٣٧) سورة البقرة] لا يقول قائل من أهل العلم: إنه مسها بيده أبداً، لا يقول قائل: إن المجرد المس {وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ} [(٢٣٧) سورة البقرة] هذا يؤيد أن المراد بلمستم أو لامستم الجماع.