قال -رحمه الله-: "وإنما ترك أصحابنا -يعني أهل الحديث- حديث عائشة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذا لأنه لا يصح عندهم لحال الإسناد" فهو ضعيف لكنه منجبر بكثرة رواياته وشواهده، يعني من شواهده أن عائشة كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يصلي وهي معترضة بين يديه، فإذا سجد غمزها، يعني فكفت رجليها، فإذا قام بسطتهما، فهذا فيه دليل وهذا الحديث متفق عليه فيه دليل على أن مجرد المس لا ينقض الطهارة، هذا يشهد لحديث الباب أن المس لا ينقض الطهارة، وإذا كان المس باليد لا ينقض والقبلة مثله بل أشد، القبلة أشد من مجرد المس فإذا كان المس لأنه مظنة الشهوة فالقبلة أشد منه، نعم قد يوجد في بعض الأحوال وبعض الظروف أن القبلة لا تعني شهوة في بعض الأحوال وفي بعض الأشخاص لكن الأصل أن الزوج إذا قبل زوجته أنه لشهوة، وعلى هذا يختلف أهل العلم في الناقض هل هو مجرد المس أو المس بشهوة؟ مالك وأحمد يقولون: لا بد من الشهوة إذا مسها بشهوة انتقض ضوءه، والشافعي يقول: مجرد المس ينقض الوضوء ولو لم يوجد شهوة، ولذا يحصل للشافعية حرج كبير في المطاف، يعني لو وقعت يده أو شيء من هذا على جسد امرأة انتقض وضوءه ولو لم يشعر، ولو كانت خلفه وهو يمشي أو بجانبه ولم يلتفت إليها، ولم يدرِ هل هي يد رجل أو يد امرأة حتى التفت يقول: ينتقض وضوءه، وجمهور من يقول بأن المس ينقض الوضوء يقولون: لا بد من قيد الشهوة.
الملموس: الملموس قالوا: لا ينتقض وضوءه ولو وجد منه شهوة؛ لأن المقصود من يمس لا من يُمس، مع أن مقتضى يعني قراءة:"لمستم" يدل على شيء من هذا، لكن {لاَمَسْتُمُ} [(٤٣) سورة النساء] وحملها على مجرد المس وقلنا: إن المفاعلة من الطرفين، الملامسة مفاعلة والمفاعلة من الطرفين، فإذا حصل من أحد الطرفين المس انتقض وضوءه، مع أن المعروف عند أكثر أهل العلم أن الملموس لا ينتقض وضوءه ولو وجد منه شهوة.