أولاً: من حيث الترجيح لا شك أن حديث بسرة أرجح، أرجح من حيث الإسناد، ومن حيث المتن، ومطابقته للقواعد العامة؛ لأنه ناقل عن الأصل، وحديث طلق مبق للأصل، فالذي يغلب على الظن أنه متقدم، وإذا عرفنا هذا الترجيح وأن حديث بسرة أرجح، والذي يغلب على الظن أن حديث طلق وإن قيل: إن أبا هريرة قد يروي حديث بسرة عن غيره ممن تقدم إسلامه لكن هذا خلاف الأصل، هو قد يروي، والصحابي قد يروي عن غيره من الصحابة ويكون من مراسيل الصحابة، لكن هذا خلاف الأصل، فالذي يظهر أن حديث طلق متقدم، أما القول بأن الحكم رتب على علة ولا يزول إلا بزوال العلة، نعم إذا كانت العلة طارئة، أما إذا كانت أصلية لا يمكن تزول هذه لا يرتب عليها، لا يمكن أن يقال بمثل هذا.
ما حكم تغميض العينين في الصلاة إذا كان يؤدي إلى الخشوع؟
على كل حال قالوا: إن تغميض العينين من فعل اليهود، وفعله مشابهة لهم، لكن ابن القيم -رحمه الله- يقول: إذا كان الشخص لا يقصد مشابهة اليهود في هذا، وليس له وسيلة في الخشوع إلا هو فيرجى.
ما حكم أخذ مكافئة ابني الذي يدرس في التحفيظ وأتصرف فيها كيف أشاء؟
أنت ومالك لأبيك ما لم يكن مضراً به، ما لم يكن الأخذ مضراً بالولد، وإلا فالأصل أن الذي يصرف له له.
يقول: الآيات في القرآن التي حكاها الله -عز وجل- عن أشخاص هل نقول: إنها قوله أم هي قول الله؟ وهل يستدل بها على بلاغة قائله وتصديقه مع أنه قد يكون كافراً؟
ما يذكره الله -جل وعلا- على لسان بعض الكفار من الأمم السابقة لا شك أن أصل الفكرة منهم، وإلا فلغاتهم غير عربية، هم ليسوا من العرب، فنقل كلامهم بالعربية هو كلام الله -جل وعلا- في بلاغته وفصاحته، لكن محتواه وما يتضمنه من معنى هو قول من نسب إليه.
يقول: ما الصحيح في حجية دليل سد الذريعة، هل هو دليل صحيح أم غير معتبر؟
لا، هو معتبر، معتبر سد الذرائع الموصلة إلى الحرام، الذرائع الموصلة إلى الحرام حرام، فلا بد من سدها، {وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ فَيَسُبُّواْ اللهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} [(١٠٨) سورة الأنعام] فلما تسبب إلى سب الله -جل وعلا- حرم سب آلهتهم، وهذا من سد الذرائع.