يقول: بعض المعاصرين يقول: لا يمكن إبطال ما ثبتت إباحته في أصل الشرع بقاعدة لا دليل عليها؟
الأدلة عليها لا يمكن حصرها، النبي -عليه الصلاة والسلام- أوصد جميع الأبواب الموصلة إلى الشرك، وما تحريم النظر إلى النساء من قبل الرجال أو العكس إلا لسد الذريعة الموصلة إلى الفاحشة.
يقول: في حديث وفد عبد القيس لم يذكر في بعض رواته صوم رمضان؟
على كل حال إذا ثبت اللفظ في رواية من الروايات فاختصار الحديث عند أهل العلم جائز.
يقول: ولم يذكر الحج مع أن قدوم الوفد كان عام الفتح فهل يدل هذا على أن الحج لم يفرض إلا في السنة التاسعة؟
هذا هو المرجح عند الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- أنه ما فرض إلا في السنة التاسعة، ورجحه ابن القيم.
يقول: إذا قلتم بأن {لاَمَسْتُمُ} [(٤٣) سورة النساء] تعني النكاح في الآية، فماذا نقول في الحديث الذي يقول فيه النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((لأن يضرب أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير من أن يمس امرأة لا تحل له))؟
المس على كل حال أصله باليد، ويكنى به عن الجماع، هذا ما يخالف فيه، لكن هل المرجح في مثل الآية {أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء} [(٤٣) سورة النساء] في قراءة حمزة والكسائي: "لمستم" وهذا يرجح قول من يقول: إن المراد به الناقض اللمس فقط باليد، وهذا هو حقيقة اللفظ، وأما الملامسة بمعنى الجماع فمن لازم الجماع الملامسة، من لازمه الملامسة، لكن لا يعني أن المس لا يطلق أو الملامسة لا تطلق على الجماع أو العكس، لكن يأتي هذا وهذا والسياق هو الذي يحدد المراد.
يقول: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هل المقصود جد عمرو بن شعيب أو جد أبيه؟