وقال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- والتابعين: لا يمسح على العمامة إلا أن يمسح برأسه مع العمامة، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
"باب: ما جاء في المسح على العمامة" العمامة معروفة، وهي ما يوضع على الرأس، ولبسها النبي -عليه الصلاة والسلام-، وقال جمع من أهل العلم بسنيتها، وجاء ما جاء في تفضيل الصلاة بالعمامة، وإن كان فيه ضعف.
على كل حال العمامة جاءت بها النصوص الكثيرة، ويختلفون هل هي من باب الاقتداء فتكون سنة أو هي من باب العادات والألبسة مردها إلى العادات والأعراف فلا تكون سنة حينئذٍ إلا إذا عرفت في بلد من البلدان؟
قال:"حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد -القطان- عن سليمان التيمي عن بكر بن عبد الله المزني -ثقة- عن الحسن -البصري- عن ابن المغيرة بن شعبة -حمزة بن المغيرة بن شعبة- عن أبيه قال: توضأ النبي -صلى الله عليه وسلم- ومسح على الخفين" وهذا أدلته كثيرة "والعمامة" وهو ما يغطى به الرأس، جمعها عمائم.