للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وسمعت أحمد بن الحسن يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان" إمام من أئمة المسلمين صاحب تحري وتثبت، بل يرمى بالتشديد، على كل حال هو من أئمة المسلمين حتى قال: الإمام أحمد: ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان، ويلتبس بأبي الحسن بن القطان الفاسي، يلتبس به؛ لأن أقواله تدور قال ابن القطان، قال ابن القطان في كتب الرجال، في كتب الحديث، يلتبس بهذا، وهذا متقدم وذاك متأخر، أبو الحسن بن القطان الفاسي صاحب (بيان الوهم والإيهام).

قال: "وفي الباب عن عمرو بن أمية وسلمان وثوبان وأبي أمامة".

أما حديث عمرو بن أمية فهو مخرج في المسند والبخاري وابن ماجه، وسلمان في المسند والترمذي، وثوبان في المسند أيضاً وأبي داود، وحديث أبي أمامة عند الطبراني، وكذلك عنده أحاديث خزيمة بن ثابت، وأبي طلحة وأبي ذر وأنس عند البيهقي، وله طرق، وفي الباب أحاديث كثيرة عن جمع من الصحابة يراجع لها نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية للزيلعي.

"قال أبو عيسى: حديث المغيرة بن شعبة حديث حسن صحيح" وأخرجه مسلم لكن بزيادة الناصية، ووهم ابن المنذر حيث قال: متفق عليه؛ لأن البخاري لم يخرجه "وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- منهم أبو بكر وعمر وأنس وبه يقول الأوزاعي وأحمد واسحاق قالوا: يمسح على العمامة".

واختلفوا: هل يشترط أن تلبس على طهارة كالخف؟ وهل لها وقت محدد كالخف يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر؟ فقال أبو ثور: يشترط، وبه يقول أيضاً الحنابلة أنها كالخف، يعني غاية أمرها مع الخلاف فيها أنها كالخف، والخف يشترط فيه ذلك، إذاً يشترط فيها ذلك، وورد التوقيت عند الطبراني لكنه ضعيف، "وقال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- والتابعين: لا يمسح على العمامة إلا أن يمسح برأسه مع العمامة" يعني يكمل مسح الرأس بمسح العمامة "وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي".