يقول -رحمه الله تعالى-: "باب: ما جاء في الحائض تتناول الشيء من المسجد" يعني فتأخذه منه بيدها من غير دخول تتناول الشيء من المسجد، يعني بالمقابل هذه ممنوعة من دخول المسجد، وبالمقابل المعتكف الذي الأصل فيه أنه لا يخرج من المسجد لا مانع أن يخرج رأسه من المسجد كما كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يخرج رأسه إلى عائشة فترجله وهي حائض وهو معتكف، فخروج بعض البدن أو دخوله لا يأخذ حكم الجميع، يعني هنا الحائض تمد يدها إلى داخل المسجد فتأخذ مثل هذه الخمرة، وأيضاً النبي -عليه الصلاة والسلام- أخرجه رأسه وهو معتكف، والأصل أن المعتكف لا يخرج من المسجد فترجله وهي حائض، ولو كان النبي -عليه الصلاة والسلام- جميعه في المسجد حتى الرأس وأدخلت يدها وسرحته وهو في المسجد مثل أخذ الخمرة، فهذا وهذا لا يعني حكم البدن الكامل.