قال:"حدثنا قتيبة وابن سعيد قال: حدثنا عبيدة" بن حميد، بفتح العين، الحذاء التيمي أو الليثي صدوق "عن الأعمش عن ثابت بن عبيد" وهو ثقة الأنصاري الكوفي "عن القاسم بن محمد" أحد الفقهاء السبعة "قال: قالت لي عائشة" هي عمته أبوه محمد بن أبي بكر، قال: قالت لي عائشة: "قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ناوليني الخمرة من المسجد)) " يعني أعطيني الخمرة من المسجد، المراد به السجادة التي يصلي عليها، ومنهم من يقول: إن الخمرة هي ما كان بقدر الوجه يسجد عليها، وتطلق الخمرة على الكبير والصغير على الكبيرة والصغيرة القطعة الصغيرة والكبيرة "من المسجد، قالت: قلت: إني حائض، قال:((إن حيضتك)) بفتح الحاء على الصواب فيما قاله عياض وغيره، وصوب الخطابي الكسر وهذا تقدم ((إن حيضتك ليست في يدك)) يعني فيدك ليست بنجسة؛ لأنها لا حيض فيها؛ لأن المتبادر من اللفظ:((إن حيضتك ليست في يدك)) أنك لا تملكين من أمرك شيء، الحيضة من الله -جل وعلا- ليست منك، شيء كتبه الله على بنات آدم، لكن المقصود هنا أن الحيضة ليست باليد إنما هي في موطنها، في موضعها فلا تتعدى النجاسة عن موضع النجاسة فاليد طاهرة، لو أدخلت اليد وهي طاهرة ما يمنع، وإن كان الذي يفهم أن الحيضة ليست في يدك أن هذا أمر خارج عن إرادتك، هذا يفهم من الخبر لكنه هنا أن يدك ليست بحائض إذاً ليست بنجسة، الحيضة لا تتعدى عن مكانها، يعني النجاسة يعني فرق بين الحدث وبين النجاسة، الحدث في البدن كله، وإن كان موضع الحيض في جزء من البدن، لكن البدن كله متصف بالوصف المانع من هذه العبادات والنجاسة في موطنها الخاص، فاليد طاهرة تتناول الشيء من المسجد ولا تلوث، فلا إشكال في هذا.