للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في حديث التي تفلي النبي -عليه الصلاة والسلام- فجاءها من يكلمها فوقفت، فقال: ((إنك لا تكلمينها بيدك)) يعني بعض الناس إذا حصل له شيء توقف وإن كان هذا لا يقتضي التوقف، فمثلاً لو أن إنسان يقود سيارة ويمشي على سرعة معينة في طريق سريع والسرعة مائة وعشرين ثم اتصل به أحد هدئ السرعة ويش علاقة الكلام بالرجل؟ لها علاقة؟ لكن هذا موجود عند بعض الناس، ولذلك يمكن أن تقول له: أنت لا تكلم برجلك، يعني ألا يوجد من بعض الناس أنه إذا حصل له أدنى شيء يعني لو أتصل عليه بالتلفون وهو يقود السيارة خفف السرعة فيتجه إليه الكلام أنك لا تكلم برجلك، تكلم بيدك وأذنك فالرجل ما لها علاقة، مثل الذي تفلي فكلمت رفعت يدها، تتكلم بلسانها وتسمع بأذنها اليد ما لها علاقة، ولذا قال: ((إن حيضتك ليست في يدك)) يعني لما اعترضت قالت: إني حائض، يعني بأي شيء تتناولين الخمرة؟ باليد، واليد طاهرة ما فيها حيض، نعم هي محدثة الوصف المانع من مزاولة العبادات وأصل إليها يشملها ويعمها، لكنها ليست بنجسة.

قال: "وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة" حديث ابن عمر في المسند للإمام أحمد، وحديث أبي هريرة في النسائي، وفي الباب أيضاً عن أنس وأبي بكرة، كما في مجمع الزوائد للهيثمي.

"قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح" ورواه مسلم "وهو قول عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافاً في ذلك" بأن لا بأس أن تتناول الحائض شيئاً من المسجد.

يعني بيدها، قال البغوي في شرح السنة: في الحديث دليل على أن للحائض أن تتناول شيء من المسجد، وأن من حلف على ألا يدخل داراً أو مسجداً فإنه لا يحنث بإدخال بعض جسده فيه، وهذا يمكن أن يأخذ من هذا الحديث ويأخذ من حديث الاعتكاف.