للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

دلالة حديث إمامة جبريل وحديث عبد الله بن عمرو وما جاء في معناهما في بيان مواقيت الصلاة دلالة يسميها أهل العلم أصلية، أصلية، يعني دلالتها على ما استدل بها عليه أصلية، ودلالة حديث تفضيل هذه الأمة على غيرها من الأمم على المواقيت دلالة تبعية فرعية، وبعض أهل العلم يلغي الدلالة التبعية إلغاءاً تاماً ولا يلتفت إليها، وهذا هو الذي يرجحه الشاطبي في الموافقات، يقول: لا يمكن أن يستدل بدلالة تبعية، لكن القول الوسط في مثل هذا أنها معتبرة ما لم تعارض بما هو أقوى منها من دلالة أصلية، يعني حينما يستدل من يستدل بأن الحائض تقرأ القرآن طيب بأي شيء يستدل؟ بقوله -عليه الصلاة والسلام- لعائشة: ((افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت)) يقول: الحاج يقرأ القرآن، فيستدل بهذا على قراءة الحائض للقرآن، هل هذه الدلالة أو هذا الحديث سيق لقراءة القرآن أو سيق لما يفعل من المناسك؟ دلالته الأصلية من المناسك، يبقى هل لهذه الدلالة معارض أو ليس لها معارض؟ إذا وجد معارض كما عندنا لم يلتفت إلى الدلالة الفرعية، هذا على سبيل التنزل وأن وقت صلاة الظهر أقصر من وقت صلاة العصر على قول الحنفية، فلا شك أن قولهم ضعيف، مصادم للنصوص الصحيحة الصريحة.

((ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه)) الحنفية يقولون: ما يدخل وقت صلاة العصر إلا إذا صار ظل كل شيء مثليه، وقولهم مردود لهذا الحديث، وحديث عبد الله بن عمرو، وفيهما التصريح بأن وقت دخول العصر من مصير ظل الشيء مثله.

وأما نهاية وقت العصر فهي هذا الحديث مصير ظل كل شيء مثليه، لكنه محمول عند عامة أهل العلم على الاختيار ومثله: "ما لم تصفر الشمس" وإلا فجماهير أهل العلم يرون أن وقت العصر يمتد إلى غروب الشمس، ويدل له الحديث الصحيح ((من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)).