للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يعني بين بعض الليالي وبعض واحدة وخمسة وعشرين دقيقة، وعندك في صفر في الواحدة وخمس وعشرين دقيقة، واحدة ونصف إلا خمس، وفي ذي القعدة في الثالثة وواحد وعشرين دقيقة، الفرق قريب من ساعتين، فهل يمكن أن يعول على سقوط القمر في تحديد وقت صلاة العشاء؟ أسماء بنت أبي بكر راقبت القمر ليلة جمع، ليلة عرفة، فلما غاب القمر ارتحلت، فهل نقول بمثل هذا أن القمر ليلة العيد عيد النحر يتفاوت مثل تفاوته في الليلة الثالثة فلا يعول عليه أيضاً؟ أو نقول: إنه ثابت وقد عمل به جمع من أهل العلم ينتظرون مغيب القمر ثم ينصرفون إلى منى، وهذا في حق المتعجل، أما المتأخر المقتدي بفعله -عليه الصلاة والسلام- فإنه يصلي الصبح بجمع ثم يمكث يذكر الله -جل وعلا- حتى يسفر جداً، قبل أن تطلع الشمس يدفع إلى منى.

هنا رأينا هذا الاختلاف إلى ما يقرب من ساعتين، فهل يعول على مثل هذا في تحديد صلاة العشاء؟

النعمان بن بشير يقول: "أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة، كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصليها لسقوط القمر" أي مغيب القمر ليلة ثالثة من الشهر، وهذا الحديث مصحح عند أهل العلم، وإن كان فيه من قيل فيه: لا بأس به، حبيب بن سالم قيل فيه: لا بأس به، وحديثه يكون مقبولاً، لكن في حيز الحسن لا في حيز الصحيح.