للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على عادة ابن قاسم، وانضاف إلى ذلك أنه يستأجر من الأوقاف بالنزر اليسير بما يحصل منه في السنة أموالاً كثيرة، ورأيته إذا عزل نائباً وقرر آخر يكتب بخطه الداعي جوهر الحنفي، وكذلك إذا سئل في مرسوم أو كتاب بالوصية بأحد، وتوسع في تحصيل الإقطاعات والإرصادات إلى أن قيل إنه وجد باسمه بعد موته نحو خمسين ما بين رزق وإقطاع ومن المستأجرات وكان يستأجر القرية بخمسين ديناراً وهي تغل قدر المائة أو أزيد، ويصرف أجرتها على حساب صرف الدينار بأحد عشر وربع درهم وزناً وهو يساوي حينئذ أربعة عشر درهماً وربع درهم، ثم يبيع عليهم بذلك عسلاً يقيمه عليهم بثلاثين درهما وهو يساوي عشرين ونحوها، فلا يتحصل لهم من الجهة نحو العشرين - وقس على ذلك، ومن خالفه في شيء مما يرومه لا يأمن على نفسه ولا ماله، وفي الأحيان يمتنع من صرف الأجرة أصلا ويقول: إن كانت الأرض مصرية شرقت مع أنه كان ربما استأجرها مقيلاً ومراحاً، وإن كانت شامية يقول - كانت محلاً راعاً كانت في تلك السنة أو عند الأرض مطراً؛ ويواظب مع ذلك على الصلاة والتلاوة، ويقرب أهل القرآن، ويتصدق في فقراء الحرمين بجمل من المال.

<<  <  ج: ص:  >  >>