الفطر صاعاً من طعامٍ أو صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر أو صاعاً من أقِطٍ أو صاعاً من زبيب، وذلك بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج هذا الحديث مسلم عن يحيى بن يحيى التَّميمي، عن مالك بلفظه، ولم يَذكر فيه: وذلك بصاع النبي صلى الله عليه وسلم.
وابنه زيدُ بن عِياض: روى عن أبي سعيد الخُدريِّ قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أليس شهادةُ المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قال:" بلى ". قال:" فذلك من نقصان عقلها ". خرَّج هذا الحديث البخاريُّ، ورواه عن زيد بن عياض محمد بن جعفر..
ومنهم بُسرُ بن أَرطأة بن أبي أرطأة عُويمر بن عمران بن الحُليس بن يسار بن نزار بن مَعيص بن عامر بن لؤي، يكنى أبا عبد الرحمن. قُبض النبيُّ صلى الله عليه وسلم وهو صغير. واستعمله معاوية على اليمن أيام صفِّين، وكان عليها عُبيد الله بن العباس لعلي. فهرب عُبيد اله حين أحسَّ ببُسر، ونزلها بسر فقضى فيها القضية الشَّنعاء، بذبحه صَبيِّين صغيرين لعبيد الله بن عباس، ويأتي ذكرهما بعد عند ذكر آل أبي طالب، وهناك أذكر من خبر بسر ما يجب.
ومنهم عمرو بن عبد وُدِّ بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي، وكان من أبطال مشركي قريش. قتله عليُّ بن أبي طالب يوم الخندق مُبارزة. وقال لمَّا قتله:
نصر الحجارةَ من سَفاهةِ رأيهِ ... ونَصرتُ دين محمدٍ بضرابِ
وصَددْتُ حين تركتهُ متجدِّلاً ... كالجِذع بين دَكادِكٍ وروابِ