للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

وتكفينُهُ فرضُ كفايةٍ (١).

والواجبُ: سترُ جميعِهِ - سوى رأسِ المحرِمِ، ووجهِ المحرِمةِ (٢) - بثوبٍ لا يصفُ البشرةَ (٣). ويجبُ أن يكونَ من

(١) للحديث: «كفِّنوه في ثوبَيه» متفق عليه، والحاصل أن كلا من التغسيل، والتكفين، والصلاة، والدفن والحمل فرض كفاية على المسلمين.

(٢) فيحرم أن يغطى رأس المحرِم الميت، ووجه المحرِمة الميتة؛ لوجوب كشفهما في حال حياتهما، كما سيأتي - إن شاء الله - في كتاب الحج.

في الحواشي السابغات: (فالرجل المحرِم الذي لم يتحلل التحلل الأول لا يغطى رأسه ولا يقرب طيباً، فلا يستعمل في تجهيزه الكافور والحنوط. أما الذي تحلل التحلل الأول: فقال البهوتي في حواشي الإقناع: (إذا حصل التحلل باثنين من ثلاثة، لم يمنع الميت من الطيب، ولبس المخيط، إذ الحي لم يمنع من ذلك). ومثل الرجل في الطيب: المرأةُ، فإذا ماتت محرِمةٌ قبل التحلل الأول مُنعت من الطيب، وكذا تغطيةُ وجهها، وبعده فلا).

(٣) قوله: (بثوب لا يصف البشرة) متعلق بقوله: (ستر جميعه) أي: يُشترط أن يستر جميع الميت بثوب لا يصف بشرة الميت من سوادٍ وبياض.

<<  <  ج: ص:  >  >>