للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتابُ اللِّعانِ (١)

(١) اللعان لغة: مشتق من اللعن، لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة. وشرعاً: شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة بلعن أو غضب، قائمة مقام حد قذف -إن كانت محصنة- أو تعزير- إن كانت غير محصنة- وقائمة مقام حبس في جانبها؛ لأنها إذا لم تلاعن تحبس حتى تقر أو تلاعن، واللعان هو من أشد الأشياء التي تكون بين الزوجين، والأصل في اللعان من الكتاب قوله تعالى: ﴿والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم﴾ الآيات [النور، ٦ - ١٠]، ومن السنة: حديث سهل بن سعد : أن عويمرا العجلاني أتى رسول اللّه فقال: يا رسول اللّه، أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً، أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول اللّه : «قد نزل فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأت بها»، قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول اللّه ، فلما فرغا، قال عويمر: كذبتُ عليها يا رسول اللّه إن أمسكتها! فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول اللّه ، متفق عليه، والظاهر أن اللعان حصل مرتين في عهد رسول الله ، ثم لم يحصل إلا في عهد عمر بن عبد العزيز .

<<  <  ج: ص:  >  >>