للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ العَارِيَةُ (١)

= (تتمة) يشترط لصحة المناضلة: ١ - كونها على من يحسن الرمي ٢ - معرفة عدد الرمي وعدد الإصابة، فيقال مثلا: الرمي عشرون والإصابة خمسة ونحوها، ٣ - معرفة نوع الرمي، ٤ - معرفة قدر الغرض طولا وعرضا وسمكا وارتفاعا عن الأرض.

(١) العارية - بتخفيف الياء وتشديدها -: من عار الشيء إذا ذهب وجاء، وهي اصطلاحًا: العين المأخوذة للانتفاع بها بلا عوض، والإعارة: إباحة نفع عين - تبقى بعد استيفاء النفع - بلا عوض من المستعير وغيره. قال الشيخ منصور في شرح المنتهى: (أي: رفع الحرج عن تناولها. وليست تمليكا يستفيد به التصرف فيها كما يستفيده بالإجارة).

والأصل فيها: القرآن الكريم: لقوله تعالى: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى﴾ [المائدة، ٢]، وقوله تعالى " ويمنعون الماعون" وهذا ذم لمن يمنعها، قال ابن عباس: هي العواري، وفي حديث أنس : (كان فزع بالمدينة، فاستعار النبي فرسًا من أبي طلحة فركبه) رواه البخاري، وحكى النووي وغيره من =

<<  <  ج: ص:  >  >>