للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب الآنية (١)

يباح اتخاذُ كلِّ إناءٍ طاهرٍ واستعمالُه (٢) ولو ثميناً (٣) إلا آنيةَ الذهبِ والفضةِ والممَوَّهَ بهما (٤). وتصح الطهارة بهما، وبالإناء

= صاحب الإقناع - وتابعه في الغاية - إلى أنه لا يلزمه إعلامه إلا إذا كانت النجاسة يشترط إزالتها لصحة الصلاة، وتعقبه البهوتي في الكشاف: (بأنه أحد احتمالات ثلاثة أطلقها في الفروع، وضعفه في تصحيح الفروع وصوب أنه يلزمه مطلقا .. وهو ظاهر ما قطع به في المنتهى). (مخالفة الماتن)

(١) الآنية لغة: جمع إناء، وهو: الوعاء.

(٢) يشمل الاتخاذ أمرين: ١ - التصنيع على شكل الإناء، فيجوز تصنيع إناء من أي مادة طاهرة غير الذهب والفضة. ٢ - التحصيل بنحو شراء واتهاب. أما الاستعمال، فهو: التلبُّس بالانتفاع بالإناء. فيكون اتخاذ الملعقة مثلاً بشرائها أو صناعتها، والانتفاع بها باستعمالها للأكل.

وتحريم الاستعمال عام سواء كان في الأكل والشرب أو غيرهما؛ لأنه إذا نهي عن الاستعمال في الأكل والشرب - مع شدة حاجة الإنسان إليهما - فغيرهما من باب أولى.

(٣) أي: ولو كان الإناء ثميناً.

(٤) التمويه: أن يُذاب الذهب أو الفضة، ويُلقى فيه الإناء من =

<<  <  ج: ص:  >  >>