للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل (١)

= أي: وإن لم يقف الفسخ على تراض؛ كالفسخ لعيب أو نحوه: (رده) أي: رد ما أخذ بسبب عقد، (وقياسه) أي: وقياس ذلك في الأنكحة: (نكاحٌ فُسخ لفقد كفاءة، أو عيب فيردُّه) أي: فيرد الآخذُ ما أخذ بسبب عقد النكاح؛ لأن الفسخ بذلك لم يقف على تراضي الزوجين، وإنما يقع قهراً على الزوج وعلى المعيب منهما، (لا) إن فسخ (لردَّة ورضاع ومخالَعة) فإن الآخذ لا يرد في هذه الصور شيئاً). (فرق فقهي)

(١) هذا فصل في تفويض المهر، والتفويض: الإهمال، فكأن المهر أهمل فلم يسم، وهو أن تتزوج المرأة بلا تسمية مهر، أو يسمى لها مهر فاسد، وهو على ضربين:

(الضرب الأول) تفويض البُضع: وهو أن يزوج الأب ابنته التي يجوز له إجبارها، أو يزوج الولي -غيرُ الأب- غيرَ المجبرة بإذنها بلا مهر، سواء شرط نفيه فقال: «زوجتك موليتي بلا مهر»، أو سكت عنه فقال: «زوجتك موليتي»، فيصح العقد؛ لأن المهر ليس شرطاً ولا ركناً في النكاح، لكن لها مهر المثل.

(الضرب الثاني) تفويض المهر: كأن يقول الولي: «زوجتك موليتي على ما شاءت هي من المهر»، أو «على ما شاءت أمها»، أو «شاء عمها»، فيصح العقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>