للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب صلاة الاستسقاء (١)

وهيَ سُنةٌ (٢).

ووقتُها (٣)، وصفتُها، وأحكامُها: كصلاةِ العيدِ (٤).

(١) الاستسقاء: هو الدعاء بطلب السقيا على صفة مخصوصة.

(٢) ولو سفراً، كما قال الشارح؛ لقول عبد الله بن زيد: (خرج رسول الله يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحوَّل رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة) متفق عليه.

ويسن الاستسقاء في ثلاثة أحوال: ١ - إذا أضر الناسَ إجدابُ أرض، أي: جفافها، ٢ - أو قَحِطَ المطرُ، أي: انقطع أو قلَّ وجوده فضر الناس، ٣ - أو ضرَّ غَور ماء عيون أو أنهار، أي: لحق بالناس ضرر بسبب غياب ماء العيون أو الأنهار.

(٣) فوقت صلاة الاستسقاء: من ارتفاع الشمس قِيد رمح، كصلاة العيد، وفعلها وقت صلاة العيد أفضل.

(٤) قال ابن عباس: (صلى رسول الله ركعتين كما يصلي في العيد) رواه أبو داود والترمذي، فتسن بصحراء قريبة عرفا بلا أذان ولا إقامة، لكن يستثنى من ذلك: ١ - أنها تصح بعد الزوال، فيجوز فعلها في كل وقت، غير وقت نهي. أما العيد، فإنه لو لم يُعلم بالعيد إلا بعد الزوال، صلوا من الغد قضاءً، وتقدم. ٢ - وأن لها خطبة واحدة، بخلاف العيد فلها =

<<  <  ج: ص:  >  >>