للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب صلاة الجمعة (١)

تجبُ على: كلِّ ذكرٍ، مسلمٍ، مكلَّفٍ، حُرٍ، لا عذرَ له (٢).

(١) بتثليث الميم، وإسكانها، والأصل في مشروعية صلاة الجمعة قوله تعالى: ﴿يا ايها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله﴾ [الجمعة، ٩]، ومن السُّنَّة أحاديث كثيرة، وهي منقولة بالتواتر عن النَّبي ، ومنها قوله : (لينتيهن أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم) رواه مسلم.

قال في الإقناع وشرحه: (وهي صلاة مستقلة) ليست بدلا عن الظهر (لعدم انعقادها بنية الظهر ممن لا تجب) الجمعة (عليه) كالعبد والمسافر (ولجوازها) أي الجمعة (قبل الزوال) ولأنه (لا) يجوز أن تفعل (أكثر من ركعتين) لما يأتي عند قوله: والجمعة ركعتان، (ولا تجمع) مع العصر (في محل يبيح الجمع) بين الظهر والعصر، لعذر مما تقدم في الجمع).

(٢) فيشترط فيمن تجب عليه صلاة الجمعة وجوب عين: ١ - أن يكون ذكراً فلا تجب على المرأة، ٢ - وأن يكون مسلماً فلا تجب على الكافر، ٣ - وأن يكون مكلفاً، أي: عاقلاً بالغاً، ٤ - وأن يكون حراً، فلا تجب على العبد، ويدل على هذه الشروط الأربعة حديث طارق بن شهاب مرفوعا «الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، إلا أربعة عبد مملوك أو =

<<  <  ج: ص:  >  >>