للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل في صلاة الخوف]

تصحُّ صلاةُ الخوفِ - إذا كان القتالُ مباحاً - حضراً، وسفراً (١).

ولا تأثيرَ للخوفِ في تغييرِ عددِ ركعاتِ الصلاةِ، بل في صفتِها، وبعضِ شروطِها (٢).

(١) يُشترط لصحة صلاة الخوف شرطان: ١ - أن يكون القتال مباحاً، كقتال الكفار، والبغاة المحاربين، فلا تباح لقتالٍ محرَّمٍ كالقتال الصادر من البغاة على أهل العدل من المسلمين، أو الصادر من قُطاع الطريق. ٢ - أن يخاف المسلمون هجوم العدو. وقد اشتملت الآية على الشرطين ﴿وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا﴾ [النساء، ١٠١] على الشرطين جميعاً، وتصح صلاة الخوف في الحضر والسفر؛ لأن المبيح الخوف لا السفر، إلا الجمعة فتصح حضرا لا سفرا.

(٢) لا يتغير عدد الركعات في صلاة الخوف، فتصلى الرباعية في الحضر أربعاً، وفي السفر ركعتين، وإنما يؤثر الخوف في صفة الصلاة، وبعض شروطها كاستقبال القبلة، وهذه المسألة من الإقناع، وتعقبه البهوتي بقوله: (بناء على قول الأكثر في منع الوجه السادس الآتي وأما على ظاهر كلام الإمام فيؤثر أيضا في عددها كما في الوجه المشار إليه على ما يأتي بيانه). =

<<  <  ج: ص:  >  >>