للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ الشَّهَادَاتِ (١)

(١) واحدها شهادة، وهي مشتقة من المشاهدة؛ لإخبار الشاهد عما يشاهده، واصطلاحاً: الإخبار بما علمه بلفظِ خاص وهو: «أشهد» أو «شهدت». والأصل فيها الإجماع، وقوله تعالى: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾ [البقرة، ٢٨٢]، وقوله : (شاهداك أو يمينه). رواه مسلم، والحاجة داعية إليها؛ لحصول التجاحد.

وتطلق الشهادة على التحمل والأداء. أما التحمل: فهو التزام الإنسان بها، بأن يسمع أو يرى ونحو ذلك. وأما الأداء: فهو أن يشهد بها عند القاضي، قال في المستوعب: (تحمل الشهادة هي حالة حفظ الشاهد ما يشاهده أو يسمعه، ولا تختص مجالس الحكام، وأداؤها: هي الإتيان بها، وتختص مجالس الحكام). في الحواشي السابغات: (فلا يظهر أثر الأداء إلا في مجالس الحكام، وفي المنتهى والإقناع: تطلق الشهادة على التحمل والأداء، وفي المطلع: (الشهادة خبر قاطع، والمشاهدة: المعاينة، وتحمل الشهادة وأداؤها: بمعنى المشهود به، .. فالشهادة تطلق على التحمل، والأداء، =

<<  <  ج: ص:  >  >>