للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

وَمَتَى وُجِدَ الشَّرْطُ؛ بِأَنْ بَلَغَ الصَّغِيرُ، وعَقَلَ المَجْنُونُ، وأسْلَمَ الكَافِرُ، وَتَابَ الفاسِقُ (١): قُبِلَتِ الشَّهَادَةُ بِمُجَرَّدِ ذَلكَ (٢).

= تغير الحكم، وليس منه الذي يأكل في المطعم؛ لأنه في مكان مخصص عرفا للأكل، والله أعلم.

(١) وتوبة القاذف، بأن يكذِّب نفسَه ولو كان صادقاً، فيقول: «كذبتُ فيما قلتُ». قال في الإقناع وشرحه: (وتوبة قاذف بزنا) أو لواط (أن يكذب نفسه) ولو كان صادقا فيقول كذبت فيما قلت (لكذبه حكما) أي في حكم الله تعالى بقوله ﴿فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون﴾ [النور: ١٣] فتكذيب الصادق نفسه يرجع إلى أنه كاذب في حكم الله تعالى وإن كان في نفس الأمر صادقا، وروى الزهري عن سعيد بن المسيب «عن عمر مرفوعا في قوله تعالى: ﴿إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم﴾ [النور: ٥] قال: توبته إكذاب نفسه»، (وتصح توبته) أي القاذف (قبل الحد) لعموم ما سبق و (لصحتها من قذف وغيبة ونحوهما) كسب (قبل إعلامه و) قبل (التحلل منه) أي من المقذوف ونحوه).

(٢) ولا يشترط إصلاح العمل. ويستثنى من ذلك: لو شهد الفاسقُ، فرُدَّ، ثم تاب وأعاد الشهادة بعينها، لم تقبل؛ للتهمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>