للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بَابُ الصُّلْحِ (١)

= الحوالة وتكون وكالة، ثم لا يخلو الحال من أمرين: الأول: إن أحال مَنْ لا دين عليه على مَنْ له عليه دين فيكون وكالة في طلبه وقبضه، قال في الإقناع وشرحه: (فإن أحال من لا دين عليه شخصا على من له عليه دين فهي وكالة) جرت (بلفظ الحوالة) .... (تثبت فيها أحكامها) أي: أحكام الوكالة من عزل الوكيل بموت الموكل وعزله ونحوه) الثاني: أن يحيل من له دين عليه على من لا دين عليه فهي وكالة في الاقتراض وليس حوالة.

(١) الصلحُ لغة: التوفيق والسِّلم، وشرعاً: معاقدة يتوصل بها إلى موافقة بين مختلفين. والصلح جائز بالكتاب والسنة والإجماع، فالدليل من الكتاب قوله تعالى: ﴿والصلح خير﴾ [النساء، ١٢٨]، ومن السنة، قوله : «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً»، رواه أبو داود والترمذي، وحكي الإجماع على جواز الصلح. وللصلح خمسة أنواع: ١ - الصلح بين المسلمِين وأهل حرب. ٢ - الصلح بين أهل العدل وأهل البغي. ٣ - الصلح بين زوجينِ خيف شقاق بينهما، أو خافت الزوجةُ إعراضَ الزوج عنها. ٤ - الصلح بين متخاصمين في =

<<  <  ج: ص:  >  >>